أخر المقالات
تحميل...

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -4- محور المكونات البشرية




المكونات البشرية هي: (1) الجماعات السلالية (2) النائب (3) ذوي الحقوق
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
الجماعات السلالية
1-الإطار القانوني:
الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تغييره وتتميمه الذي يعتبر الإطار المرجعي والقانوني الأساسي والتشريع الوحيد الجاري المفعول المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتدبيرها، تطرقت لإشكالية الجماعات السلالية، تستنبط منها عدة جوانب تتعلق بالتسمية ، بالتعريف وبالخصوصيات.
2-التسمية:
تم تغيير الأسامي المتعلقة بالجماعات من خلال أربعة (4) ظهائر وذلك حسب الوضع السياسي القائم في البلاد ( في عهد الحماية و بعد الاستقلال) حيث أن:
  • - ظهير 27 ابريل 1919 أطلق عليها اسم "الجماعات الأهلية"

     
  • - ظهير 24 دجنبر 1937 نص في فصله الثاني على ما يلي"ولا يطلق على هذه الجماعات الأهلية إلا اسم "جماعات" في جميع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو بمناسبة تطبيقه".

     
  • - ظهير17 غشت 1956 أطلق عليها اسم "الجماعات المغربية"

     
  • - ظهير 22 فبرا ير 1963 في عنوانه « intitulé » جاء اسم " الجماعات"، دون نعت أو الإشارة لا للأهلية ولا للمغربية. لكنه حسب منطوق الفصل الأول من هذا الظهير تم تعويض عبارة "العشائر الأهلية" بعبارة "العشائر الأصلية" رغم أن كلمة "العشائر" لم تكن واردة من قبل. وغير المقطع الثالث من الفصل الثاني من ظهير 1937 لتصبح الصياغة النهائية "ولا يطلق على هذه العشائر إلا اسم "جماعات" في جميع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو بمناسبة تطبيقه".
     
وبناءا على ما سبق ذكره يمكن اعتبار التسمية الحقيقية والرسمية الواجب تداولها هي "الجماعات الأصلية".
ورغم تغيير الأسامي و العبارات ، فإنه لم يتم إعطاء تعريف قانوني أو فقهي قضائي دقيق وواضح للجماعات الأصلية .

3-التعريف:
  • 1-3 التعريف القانوني:
    - لم يعط الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 ( 27 ابريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها، تعريفا قانونيا للجماعة الأصلية واكتفى بتعداد أصنافها القبائل و فصائل القبائل و غيرهم من العشائر الأصلية".( وهي حسب النعوت المتداولة ( قبيلة- عشيرة- فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصر...)

     
  • 2-3 الاجتهاد القضائي:
    - لم نعثر على أي اجتهاد قضائي تطرق إلى تعريف فقهي للجماعة الأصلية.

     
  • 3-3 التعريف الأكاديمي:
    - تم وضع عدة تعريفات تتعلق بالجماعات الأصلية من طرف محللين و باحثين و أساتذة جامعيين...

     
  • 4-3 التعريف الإداري:
    - استلهاما من تعريفات الأساتذة الباحثين واستنادا إلى تعامل مصالح الوصاية من هذه الإشكالية يمكن تعريف الجماعات الأصلية بالتعريف القريب المتداول حاليا وهو كالآتي: "الجماعة الأصلية هي مجموعة بشرية تنحدر من سلالة عرقية واحدة وتجمعها مصالح مشتركة".
    إن الانتماء إلى سلف واحد - ancêtre commun - وإن ظل ذلك السلف أو الأب الروحي وهميا- وفي هذه الحالة تنعت بالجماعة السلالية- هو الرابط الأساسي بينها حيث تبقى بعد ذلك ملتحمة ومجتمعة حول نواة أصلية noyau originel ، تشكل الخلية الأساسيةagnatique lignée التي يتفرع عنها مجموع مكونات القبيلة (فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصر...) ويمكن أن تلتصق بهذه الرابطة الدموية والعرقية عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وروحية، تجعلهم (القبيلة- و مكوناتها جماعات و أفراد) ملتحمين فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم و الدود و صيانة ممتلكاتهم في مواجهة الأغيار جماعات كانوا أم أفرادا، أو حتى في تحديد مواقفها - ولائية كانت أو عدائية - مع السلطات المركزية.

     
4-الخصوصيات التي تميز الجماعات الأصلية:
تتميز الجماعات الأصلية عن غيرها من التنظيمات الأخرى بالخصوصيات التالية:
  • - الملكية: هي ملكية جماعية بمعنى أن الجماعة الأصلية هي المالكة للعقار.
     
  • - التنظيم والهيكلة : يقومان على نظام خاص ينبني على أساس النيابة التي تبتدئ من جمعيات المندوبين ثم نائب أو نائبين موكلين من طرف جمعية المندوبين.
     
  • - حق الانتفاع : يتم توزيعه على ذوي الحقوق من طرف الهيئة النيابية حسب كيفية الاستغلال التي تسمح به نوعية الممتلكات حيث تستغل الأراضي الرعوية جماعيا و بصفة دائمة و تستغل الأراضي الفلاحية فرديا ، و ذلك وفق معايير تحددها الهيئة النيابية.(مع الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة و في أغلبية الحالات، لم تعد جمعيات المندوبين تقوم بإعادة تقسيم الأراضي وتوزيع حق الانتفاع. بحيث أصبح ما يعرف بالأراضي الجماعية ذات الحصص المجمدة في اسم مستغليها من ذوي الحقوق).
     
  • - التصرف بحقوق الملكية من طرف الجماعات الأصلية على ممتلكاتها تحت الوصاية الإدارية التي أسندها ظهير 17 غشت 1956 المغير لظهير 27 أبريل 1919 إلى وزير الداخلية.
     
  • - صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية :
     
    • المشرع منح للجماعات النيابية النائبة عن الجماعات الأصلية الشخصية المدنية بمقتضى ظهير 1919 في صيغته الأولى، إذ نص في فصله الثاني على "أن لسائر الجماعات النائبة عن عشيرة من الأهليين ذات أملاك أو مصالح مشتركة بينها ما للأفراد من الحقوق المدنية".
    • المشرع لم يؤكد ذلك صراحة في الفصل الثاني من ظهير 1963 الذي يشكل آخر تغيير و تتميم لظهير 1919.
    • وزير الداخلية اعتبر في الدورية رقم 248 بتاريخ 31 غشت 1978 بشأن ضرورة التمييز بين مؤسستي الجماعات الأصلية والجماعات المحلية أن الجماعات الأصلية هي أقرب إلى جماعة مالية.
    • بعض الأساتذة والباحثين أكدوا هذه الصفة وعليه يمكن اعتبار الجماعة الأصلية بحكم تملكها لممتلكات و تمثيليتها من طرف مندوبين مستوفية لشروط اكتساب صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية.
5-الإشكاليات المطروحة بخصوص الجماعات الأصلية:
تطرح عدة إشكاليات بخصوص الجماعات الأصلية نلخص لمجملها فيما يلي:
  • - عدم ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية ( عددها- مساحات العقارات التابعة لها- مكوناتها ( قبيلة- عشيرة- فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصور و غيرها) وكذا النواب الذين يكونون جمعية مندوبيهم... ذلك انه حسب الإحصاءات التي تم القيام بها خلال مناظرة 1995 المنظمة حول الأراضي الجماعية يبلغ عدد هذه الجماعات 4563 جماعة أصلية ينوب عليها 8500 نائب جماعي.
  • - عدم التمييز بين مكونات الجماعات الأصلية فيما بينها وداخلها، و خاصة حينما يتعلق الأمر باستحقاق العقار أو عندما تكون ملكية هذه العقارات مشتركة فيما بينها وتعبر بعض الفخذات عن رغبتها في الاستقلال والتفرد بعقارات ضدا عن إرادة الجماعة الأم. حيث تصعب معرفة الجماعة الواجب المخابرة معها قصد إبداء الرأي أو الموافقة على التصفية القانونية للعقارات الجماعية أو على العمليات العقارية المجراة على ممتلكاتها ....
6-الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكاليات:
  • - إبرام برامج عقود بين الوصاية والعمالات والأقاليم تتعلق بعدة محاور من بينها ضبط المعطيات العامة حول الجماعات السلالية ( التسمية الحقيقية ، الفخدات ، النواب، عدد ذوي الحقوق...).
  • - تنظيم ورشات عمل مع رؤساء أقسام الشؤون القروية التابعين لكل العمالات والأقاليم المعنية وذلك لتوضيح المفاهيم وتحديد مسطرة ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية وفق نماذج لبيانات مضبوطة وتواريخ محددة.
  • - استصدار عدة دوريات نذكر من بينها تلك المتعلقة:
    • بالتصفية القانونية للعقارات ومن خلالها ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية المالكة لها.
    • بمؤسسة النائب ومن خلالها ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية التي تنوب عنها جمعيات نيابية.
    • بإعداد لوائح ذوي الحقوق ومن خلال ذلك ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية التي ينتمون إليها.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.

1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
  • 1-1 شروط الإختيار:
    وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...).

     
  • 2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
    يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :
     
    • التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007
    • الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.

       
  • 3-1 مدة ولاية النـائب:
    تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة.

     
  • 4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
    لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
    - صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
    - الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
    - تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.

    كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)

     
2-دور الهيئة النيابية للجماعة السلالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
  • 1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
     
    • توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
    • إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
    • فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.

       
  • 2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):
     
    • الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.
    • الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .

       
  • 3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
     
    • اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
    • الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
    • المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.

       
  • 4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:
    يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في
     
    • تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.
    • حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
    • تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
    • إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
    • حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
  • 5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
    الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006.
     
  • 6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
    تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية:
     
    • إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .
    • إجراء عملية التجزئة.
    • تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
ذوي الحقوق
1-تعريف صفة ذي حق:
هناك اختلاف في تحديد التسمية حيث نجد أسامي على غرار مصطلح: رب الأسرة السلالي – عضو الجماعة ـ فرد من الجماعة ـ قَسَّام ـ ذي حق ...، و يمكن تعريف ذي حق أو ذوي الحقوق بالأفراد أو الأعضاء الذين يتمتعون بحق الانتفاع في أملاك الجماعات السلالية.

2-كيفية تحديد صفة ذي حق:
تقوم جمعية المندوبين أو جماعة النواب الذين يختارهم أعضاء الجماعة لتدبير وتسيير الشأن الجماعي بتحديد و وضع معايير منح صفة ذي حق و ذلك حسب العادات والأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية.

3-معايير منح صفة ذي حق:
يختلف تحديد منح صفة ذي حق من جماعة لأخرى وفق معايير يمكن حصر أغلبها في: الانتماء ـ الازدياد داخل الجماعةـ بلوغ سن الرشد ـ الإقامة ـ الاستغلال الفلاحي ـ الزواج ـ الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة ـ الجنس ـ التوفر على حصة جماعية ـ المشاركة و المساهمة في تسيير الأملاك الجماعية (الحرث، مصاريف مالية، الحراسة...)

4-لوائح ذوي الحقوق:
يقوم نائب أو نواب الجماعة السلالية بإعداد لوائــح ذوي الحقوق وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق . و توضع هذه اللوائح لغاية معينة ( توزيع مدخرات، الاستفادة من أنصبة جماعية الاستفادة من بقع في إطار شراكة ... الخ )، و لها مدة صلاحية هذه اللوائح (نهائية أم مؤقتة).
و تعرض هذه اللوائح بعد المصادقة عليها من طرف السلطتين المحلية و الإقليمية على أنظار مجلس الوصاية للبث فيها.
كما يبث مجلس الوصاية في الطعون المقدمة من طرف بعض الأفراد بمناسبة وضع هذه اللوائح من طرف الهيآت النيابية و كذا فيما يخص الإنتماء للجماعة السلالية.
و تجدر الإشارة إلى أن مصطلح ذوي الحقوق يشمل كل الأفراد من نساء و رجال المنتمين إلى الجماعة السلالية و ذلك تطبيقا لمقتضيات الدوريتين الوزاريتين عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 اللتان كرستا استفادة النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء) و من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال.


إرسال تعليق