أخر المقالات
تحميل...

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -9- محاور = تسيير مداخيل الجماعات السلالية = إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية = المنازعات


الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
تسيير مداخيل الجماعات السلالية
تسهر مديرية الشؤون القروية على التدبير المالي والمحاسبتي لمدخرات الجماعات السلالية المحصلة من عمليات البيع والأكرية التي تخضع لها أراضي الجماعات السلالية.

لهذه الغاية و من أجل إضفاء مزيد من الشفافية والاحترافية على تدبير و تسيير هذه المدخرات، تتوفر مديرية الشؤون القروية على نظام معلوماتي محاسباتي يمكن من رصد كل عمليات المداخيل والنفقات، وتسجيلها في حساب خاص لكل جماعة سلالية مما يسمح بتتبع كل العمليات المحاسبية الخاصة بكل جماعة والاطلاع على الكشوفات المفصلة لحسابها.

و في نفس الإطار يمكن لنواب الجماعات السلالية بصفتهم الممثلين الشرعيين لجماعتهم السلالية الإطلاع على هذا الحساب كلما رغبوا في ذلك من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باستخذام مواردهم المالية إما في إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيع هذه الموارد على ذوي الحقوق.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدخرات الجماعات السلالية يتم إيداعها في حسابات بنكية و يتم التوظيف المالي لهذه الأرصدة في إطار توجهات ترتكز بالأساس على البحث على التوظيف الأمثل للفائض المالي دون المخاطرة برأس المال مع البحث عن المردود الأفضل.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية
يمثل إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد المحاور الإستراتيجية لتدخل الوصاية ، بحيث تعد المبادرات والمشاريع الممولة كليا أو جزئيا من مدخرات هذه الجماعات، دليلا على الاهتمام بهذه الشريحة من الساكنة القروية.


موارد الجماعات السلالية
تتكون الموارد المالية للجماعات السلالية من عائدات عمليات البيع و الكراء و الإستغلال و التي تهم أراضيها التي يتم توظيفها وفقا لمقتضيات القوانين المنظمة لأراضي الجموع، إما قصد إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيعها على أعضاء الجماعة السلالية.
  • 1-الأهداف:
    ويهدف إنجاز هذه المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية إلى:
    • إدماج هذه الجماعات في مسلسل التنمية البشرية المستدامة و المساهمة إلى جانب الدولة في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة لهذه الساكنة.
    • إنعاش وتدعيم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من أجل تنمية مداخيل ذوي الحقوق، وتحسين ظروف عيش الساكنة السلالية.
    • محاربة الفقر والتهميش والهشاشة و ذلك انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

     
  • 2-نوعية المشاريع:
    تهم هذه المشاريع المجالات التالية:
    • البنيات الأساسية ( الماء الصالح للشرب ، المسالك ، الطرق ، الكهرباء...)؛
    • التجهيزات الاجتماعية و التربوية ( مدارس، رياض للأطفال، مستوصفات ، دور الأمومة ... )؛
    • المشاريع المدرة للدخل ( فلاحية ، حرفية ...).

     
  • 3-طريقة إنجاز المشاريع:
    تنبني طريقة تهيئ وإعداد المشاريع على إستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز:
    • تصاعدية: مشاريع مقترحة من طرف نواب الجماعات السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
    • تشاركية: يتم إعداد المشاريع باتفاق مع نواب الجماعات السلالية و بتأطير من السلطات المحلية و المصالح التقنية الإقليمية. كما يحبذ إنجاز المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع الجماعات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني.
    • لاممركزة: تسهر مصالح العمالات والأقاليم على إعداد دفتر التحملات والقيام بمختلف مراحل إنجاز المشاريع و تنفيذ الصفقات مستعينة في ذلك بمكاتب الدراسات المتخصصة.
    ومن أجل ضمان شفافية الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع، يتم العمل بمضامين دليل للمساطر يلزم بالتقيد بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية ويحدد المراحل و الآجال التي تمر منها المشاريع.

     
  • 4-حصيلة المشاريع المنجزة خلال فترة 2005-2011:
    خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 تم رصد غلاف مالي إجمالي يناهز 268 مليون درهم لإنجاز 512 مشروع بتراب 44 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 335 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة.
    همت المشاريع المنجزة بالخصوص التجهيزات الأساسية التي تفتقدها الساكنة المستفيدة (الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، الكهربة القروية والطرق المعبدة وغير المعبدة)، وكذلك بعض المشاريع المذرة للدخل ذات الطابع الفلاحي و الحرفي.

     
    رسم تبياني

     
  • 5-الآفاق المستقبلية:
    في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية، من المرتقب أن تناط بالسلطات الإقليمية مسؤوليات أكبر لإنجاز المشاريع لفائدة الجماعات السلالية. 
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
المنازعات
تولي مصالح الوصاية عناية فائقة للدفاع عن حقوق الجماعات السلالية وذلك بالنيابة عنها فيما يخص المنازعات القائمة بينها وبين الأغيار. وتنقسم هذه النزاعات إلى ثلاثة أقسام:
  • 1-المنازعات العقارية:
    تنصب على القضايا المتعلقة باستحقاق ملكية العقار. و تتوزع القضايا العقارية حسب موقع الجماعة السلالية في الدعوى (طالبة التحديد أو متعرض عليها في مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري، أو مطالبة بالحق المدني في دعاوى الترامي أو الحيازة).

     
  • 2-المنازعات الإدارية:
    تتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الإدارية الناتجة عن الطعن في قرارات مجلس الوصاية أو قرارات الشطط في استعمال السلطة الإدارية (قرارات السلطات الإدارية أو قرارات إغلاق مقلع أو عدم تجديد عقد الكراء أو القرارات الإدارية الضمنية ...) و كذا فيما يخص دعاوي نزع الملكية المنصبة على عقارات جماعية .

     
    الطعن في قرارات مجلس الوصاية
    ينص الفصل 12 من ظهير 24 أبريل 1919 على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب و غير قابلة للطعن هذا الاتجاه الذي صارت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، إلا أنه و منذ إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون 90-41 و محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون 03-80 أصبحت هذه المحاكم تقبل النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية.
  • 3-المنازعات المالية:
    تتعلق بملفات استرداد الديون المترتبة في ذمة المكترين أو ملفات فسخ عقود الإيجار بسبب عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري أو الإخلال ببنود العقد.

    و يبلغ عدد الملفات الخاصة بالمنازعات والرائجة أمام القضاء 2230 ملفا تمثل المنازعات العقارية أكثر من نصفها كما يدل على ذلك الرسم البياني أسفله:

     
مخطط


  • ومن أجل تتبع هذه الملفات قامت مصالح الوصاية باتخاد الإجراءات التالية :
     
    • اعتماد نظام معلوماتي يمكن من إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الراهنة لهذه الملفات والمراحل القضائية التي قطعها كل ملف.
    • إبرام اتفاقية الدعم القضائي لفائدة الجماعات السلالية مع مجموعة من المحامين عملا بمقتضيات الدورية الوزارية عدد 81 الصادرة بتاريخ 17 شتنبر 2008 وتتبع تفعيل الاتفاقية والسهر على تطبيق مضامينها والعمل على تعميمها على صعيد العمالات المتبقية وذلك لتقريب واستقطاب هيئات الدفاع الكفأة من الجماعات السلالية.
    • إشراك العمالات في تتبع ملفات المنازعات المتواجدة داخل نفوذها الترابي والمعروضة على القضاء.

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -8- محور تثمين الممتلكات الجماعية



هذا المحور ينقسم الى: (1) كراء الأراضي الجماعية (2) تفويت الأراضي الجماعية
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
كراء الأراضي الجماعية
تعمل الوصاية و بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية على عرض رصيدها العقاري على الكراء أو الشراكة لفائدة الخواص، وذلك وفق دليل تم إنجازه سنة 2007 و الذي يحدد الشروط و الطرق الإدارية والتقنية لعملية الكراء وذلك في إطار علاقة تعاقدية تحمي مصالح المستثمر من جهة و تضمن حقوق الجماعات السلالية من جهة أخرى.

ويتم كراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع فلاحية أو تجارية أو صناعية أو خدماتية أو سياحية وكذلك لاستغلال المقالع والبحث عن المعادن.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوصاية لا يمكنها كراء الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار واستشارة السلطتين المحلية والإقليمية.

1- كراء الأراضي الجماعية لأغراض فلاحية وغابوية:
  • 1-1 الاستغلالات الفلاحية:
    تبلغ مساحة الأراضي الجماعية المكتراة لأغراض فلاحية حوالي 60000 هكتار. ويتم كراء هذه الأراضي عبر الطرق التالية:
     
    • طلبات العروض
    • السمسرة العمومية
    • التراضي

    بالإضافة إلى ذلك تقوم المديرية بعرض بعض المنتوجات الفلاحية كالزيتون للبيع كل سنة وذلك بواسطة سمسرة عمومية و يخص ذلك حوالي 630 هكتار.

     
    المساهمة في مخطط المغرب الأخضر
    في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التي ترمي إلى تعبئة العقار التابع للجماعات السلالية من أجل المساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، تم جرد ما يزيد عن 60000 هكتار على الصعيد الوطني منها 16000 هكتار تهم 48 قطعة أرضية ممكن وضعها في الأمد القريب رهن إشارة المستثمرين عن طريق الكراء.
    كما تمت تعبئة ما يناهز 17000 هكتار من الأراضي الجماعية عن طريق عمليات الكراء وفق المساطر المعمول بها. و همت بالخصوص زراعة الأشجار المثمرة منها أشجار الزيتون بمساحة تقدر ب 10000 هكتار.
  • 2-1 الاستغلالات الغابوية و النباتات العطرية:
    قامت المديرية منذ ستينيات القرن الماضي بإبرام عقود شراكة مع المندوبية السامية للمياه و الغابات في إطار الصندوق الوطني للغابات همت تشجير أكثر من 64000 هكتار.

    كما عمدت خلال سنة 2011 إلى إبرام عقود إعادة استثمار بالنسبة لمساحة تقدر ب 550 هكتار، و أبدت موافقتها على إعادة استثمار مساحة تقدر ب 1770 هكتار.

    أما بخصوص النباتات العطرية و التي تهم 38 قطعة، فإن الوصاية تقوم بتنظيم سمسرات عمومية لبيع حق استغلالها للخواص لمدة ثلاث (03) سنوات.

     
2- كراء الأراضي الجماعية لأغراض تجارية, صناعية وسياحية:
تقوم مصالح الوصاية بكراء عقارات جماعية لإنجاز مشاريع ذات صبغة تجارية (محطات للخدمات والمرافق التابع لها) سياحية (مركبات سياحية- فنادق -منتزهات)، وأخرى عبارة عن وحدات صناعية.

بعض المشاريع ذات طابع تجاري وصناعي وسياحي المقامة على أراضي جماعية
- إنجاز مشروع لتربية الأسماك والمشروع السياحي بطنجة.
- إقامة 30 محطة لإنتاج الطاقة الريحية خاصة في الأقاليم الشمالية بطاقة إجمالية 320 MW من الطاقة الريحية.
- إنجاز 80 وحدة للنهوض بالتعليم الأولي وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- كراء مساحة 870 هكتار لفائدة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لإقامة محطة لرصد الزلازل بإقليم ميدلت.
- إنجاز وحدة لصنع الأحذية بإقليم العرائش بقيمة إستثمارية 300 مليون درهم على مساحة 10 هكتارات و تشغل حوالي 2500 يد عاملة.
- كراء 600 محطة للربط لفائدة الفاعلين الوطنيين في مجال الاتصالات خصوصا في المناطق النائية.
3- كراء الأراضي الجماعية لاستغلال المقالع بمختلف أنواعها:
تضع مديرية الشؤون القروية رهن إشارة المستثمرين مجموعة من المقالع لاستخراج و إنتاج مواد البناء. و قد بلغ عدد المقالع المستغلة حاليا 84 مقلعا على مساحة تقدر بحوالي 3226 هكتار.

تساهم هذه المقالع في تزويد الأسواق المحلية و الأوراش الوطنية الكبرى (الطرق السيارة، الموانئ، و السكك الحديدية و كذا معظم مصانع الإسمنت) بمواد البناء الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح المقالع لا يتم إلا بعد موافقة اللجن الإقليمية لتتبع قضايا المقالع و المتكونة من جميع المصالح المعنية. كما أن ترخيص استغلال المقالع يتم من طرف المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز على أساس احترام دفتر التحملات المرفق لرخصة الاستغلال. أما مهمة تتبع هذه المقالع فهي تعود بمقتضى منشور الوزير الأول عدد 6/2011 بتاريخ 14/06/2010 اللجن الإقليمية السابقة الذكر.

4- كراء الأراضي الجماعية لاستغلال المعادن:
تتوفر الأراضي الجماعية على العديد من المعادن بمختلف أنواعها كالفضة، النحاس و الرصاص. هذا و إذا كانت القوانين الجاري بها العمل تصنف المعادن في ملكية الدولة تحت رقابة وزارة الطاقة و المعادن التي تمنح تراخيص التنقيب و الاستغلال لمختلف المستثمرين، فإن مصالح الوصاية و بموجب نفس القوانين تعمل على استخلاص واجبات الولوج إلى هذه الأراضي من أجل تعويض ذوي الحقوق عن استغلال هذه الأراضي خاصة في ميدان الرعي.

5- المراقبة التقنية للأراضي الجماعية:
تخضع الأراضي الجماعية المكتراة لمراقبة مصالح الوصاية، و ذلك عبر القيام بزيارات ميدانية دورية من أجل تقييم كميات المواد المستخرجة و إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتعلقة بفتح وغلق المقالع، معاينة مدى تقيد المستثمرين بالتزاماتهم و بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات خصوصا فيما يتعلق بإنجاز البرامج الاستثمارية الذي تعهدوا بتنفيذها.

في إطار توسيع دائرة المراقبة التقنية لتشمل كافة هذه المقالع، قامت المديرية بتكليف مكاتب خاصة وفق شروط دقيقة بإنجاز هذه المراقبة بدل المصالح التابعة للوصاية.

مخطط
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
تفويت الأراضي الجماعية
إذا كانت مقتضيات الفصل الرابع من الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير وتسيير الأراضي الجماعية والنصوص المعدلة والمغيرة تؤكد على عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت والتقادم والحجز، فإن الفصل 11 منه قد أجاز استثناءا تفويت عقارات جماعية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية وذلك لانجاز مشاريع ذات المنفعة العامة.

ولا يمكن إنجاز أية عملية لتفويت الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار و رأي السلطتين المحلية والإقليمية قبل عرض الملف على مجلس الوصاية للبث فيه أخذا بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية.

1- طرق تفويت العقارات الجماعية:
تتم عملية تفويت الأراضي الجماعية عبر أحد الطرق التالية:
- التفويت بالمراضاة
- نزع الملكية
- المبادلة العقارية

ثمن البيع
يتم تحديد ثمن بيع الأراضي الجماعية من طرف اللجنة الإدارية الإقليمية للتقييم وتستند في ذلك على المعايير التالية:
- وضعية ونوعية العقار
- نوعية المشروع المراد إنجازه
- الأخذ بعناصر المقارنة المتمثلة في الأثمنة السائدة في المنطقة
وتبقى لمجلس الوصاية الصلاحية الكاملة للمطالبة بمراجعته للرفع من قيمته حفاظا على مصالح الجماعات السلالية .

2- نوعية المشاريع المستهدفة من تفويت العقارات الجماعية :
تستقطب الأراضي الجماعية عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية ذات المنفعة العامة و التي تساهم بقسط وفير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للبلاد و تهم هذه المشاريع:
التجهيزات الأساسية: سدود و طرق وطرق سيارة و سكك حديدية و شبكات قنوات الري و الماء الصالح للشرب و الكهرباء...
الأنشطة الاقتصادية والصناعية و الطاقة: استغلال الفوسفاط و إنجاز وحدات صناعية تتعلق بالاسمنت و مناطق صناعية مندمجة و محطات لإنتاج الطاقات المتجددة الريحية و الشمسية...
المرافق الاجتماعية والإدارية: أسواق أسبوعية و مقرات الجماعات المحلية و مقرات المصالح الخارجية للوزارات و محطات طرقية و ملاعب رياضية ...
المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية: مدارس ابتدائية و اعداديات و ثانويات ومؤسسات جامعية و مراكز صحية.
التعمير و السكن: عمليات إعادة هيكلة مراكز حضرية و قروية و إقامة مجمعات سكنية و سياحية...

3- حصيلة عمليات التفويت مابين 2009 و2011:
خلال الفترة الممتدة مابين 2009 و 2011 تم تفويت ما يناهز 11 ألف هكتار من الأراضي الجماعية. وقد خصصت الأراضي المفوتة لاحتضان مشاريع تهم أساسا استخراج مادة الفوسفاط وإحداث مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والطاقية وتشييد التجهيزات الأساسية كما يبين الرسم البياني أسفله:

مغسلة الفوسفاط
تندرج مغسلة " "مراح الحرش" ،المقامة فوق أراض جماعية بخريبكة ، في إطار تنفيذ مشروع التنمية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و استراتيجيته الرامية إلى المزاوجة بين توسيع الأنشطة الصناعية و حماية البيئة مع المحافظة على الموارد المائية.
و ستعالج هذه المغسلة التي تطلب إنجازها مبلغ 2.5 مليار درهم ما مجموعه 7.2 ملايين طن من المعدن الخام سنويا.


مخطط
  

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -7- محور تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية



الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية
تتم عملية تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 12 رجب 1342 هـ (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد الأراضي الجماعية أو الظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 هــ ( 12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

وقد جعلت الوصاية من التصفية القانونية لعقار الجماعات السلالية أولى أولويات مخططها الاستراتيجي، وذلك نظرا لما لها من دور رئيسي في الدفع بكل عمليات تثمين الأراضي الجماعية ، وكذا الحفاظ عليها من الترامي و الاستغلال الغير القانوني وتهيئ جزء من هذا الرصيد لإيواء بعض المشاريع الاستثمارية.
  • 1-حصيلة عمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية:
    من مجموع الرصيد العقاري التابع للجماعات السلالية المقدر ب 15 مليون هكتار تم إلى حدود نهاية سنة 2011:
    • تحديد مساحة إجمالية تقدر ب 6.444.534 هكتار.
    • المصادقة على التحديدات الإدارية الخاصة بمساحة تتجاوز 400 ألف هكتار.
    • إيداع مطالب التحفيظ همت 1.6 مليون هكتار.
    • تحفيظ مساحة تتجاوز 300 ألف هكتار.


    الإتفاقية المبرمة بين الوصاية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية المؤرخة في 22 شتنبر 2010
    تهدف هذه الإتفاقية إلى إنجاز العمليات التالية:
    - تحفيظ العقارات موضوع التحديدات الإدارية المصادق عليها في إطار المسطرة الخاصة طبقا للفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية.
    - معالجة ملفات التحديدات الإدارية غير المصادق عليها.
    - تسريع إجراءات تحفيظ المطالب الجماعية المدرجة قبل هذه الاتفاقية.
    - اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع العقارات المفترض أنها جماعية لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.
  • 2-الصعوبات و المعيقات:
    يمكن تقسيم الصعوبات التي تواجه عمليات التصفية القانونية التي تخضع لها الأراضي الجماعية إلى صعوبات مرتبطة ب :
    • نواب الجماعات السلالية : التماطل، عدم حضور عمليات التحديد ،عدم تقديم التعرضات...
    • النزاعات بين الجماعات السلالية و الإدارات العمومية (الملك الغابوي، الملك الخاص للدولة، أراضي الأوقاف و الأحباس..) .
    • الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الإعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية .
  • 3-التدابير المتخذة من أجل تجاوز معيقات التصفية القانونية للأراضي الجماعية:
    لتجاوز كل الصعوبات و المعيقات التي تطال التصفية القانونية ، بادرت مصالح الوصاية إلى اتخاذ عدة تدابير نذكر منها بالخصوص:
    • استصدار دوريات وزارية موجهة إلى السادة الولاة و عمال العمالات و الأقاليم قصد إيجاد حلول لمعيقات التصفية القانونية للأراضي الجماعية .
    • عقد اجتماعات على المستوى المحلي من أجل التحسيس بأهمية إنجاح العمليات التقنية لمساطر التصفية القانونية ، وإيجاد حلول توافقية لحل النزاعات القائمة بين الجماعات السلالية.
    • عقد اجتماعات دورية و منتظمة مع مختلف الإدارات العمومية المكلفة بتسيير أملاك الدولة على الصعيد المركزي، من أجل إيجاد حلول مشتركة و توافقية للمشاكل و النزاعات القائمة.
    • التعاقد مع عدد من المحامين في إطار اتفاقية الدعم القضائي للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية في النزاعات العقارية الرائجة (أمام المحاكم المختصة).
    • التعاقد مع مهندسين طبغرافيين للقيام بالأشغال التقنية وذلك للرفع من وثيرة الإنجازات.

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -6- محور تسيير و استغلال الأراضي الجماعية

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
تسيير و استغلال الأراضي الجماعية
تتوزع الأراضي الجماعية على محيط جغرافي كبير و متنوع ، حيث تتركز غالبيتها في المناطق الجبلية والشرقية وفي الجنوب الشرقي للمملكة ،إذ تمثل أربع أقاليم لوحدها (ورزازات، الراشيدية، فجيج وبولمان) أكثر من نصف المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية (مايفوق 7 ملايين هكتار).

يرتبط تسيير هذه الأراضي من طرف الجماعات السلالية بالعادات و التقاليد المحلية التي تختلف من منطقة لأخرى. و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من %98 من الأراضي تستغل مباشرة من طرف ذوي الحقوق أفراد الجماعات. في حين يقتصر تدخل إدارة الوصاية في تسيير جزء من ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت على نسبة أقل من %2.

تتميز طريقة استغلال الأراضي التي يتم تسييرها من طرف الجماعات السلالية بالتنوع:حيث نجد أنها تتوزع بين أراضي في الغالب رعوية أوغير فلاحية، أراضي صالحة للزراعة ( بورية أو سقوية)،أراضي مستغلة للسكن، غابات، أراضي واقعة جزئيا أو كليا داخل المدارات السقوية أو المناطق الحضرية، مناطق محصورة أو شاسعة إلخ.

1-الأراضي الزراعية:
قدر الإحصاء العام للفلاحة لسنة 1996 مساحة أراضي الجموع الصالحة للزراعة ب 1.544.696 هكتار وهو ما يمثل 17,7% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة , مما جعل هذه الأراضي تحتل المرتبة الثانية بعد أراضي الملك (76%).

يتم استغلال هذه الأراضي عادة من قبل ذوي الحقوق بشكل فردي، حيث يتم تقسيم حق الانتفاع من طرف “الجماعة“ ، لفائدة أفراد الجماعة الآهلين حسب أعراف و عادات الجماعة السلالية.

يتسم أسلوب الاستغلال المتبع في هذه الأراضي بمردودية متوسطة و ذلك راجع للأسباب التالية:
- صغر حجم الحقوق والإفراط في التجزئة.
- تزايد عدد ذوي الحقوق بفعل النمو الديموغرافي.
- عدم إمكانية ولوج ذوي الحقوق للقروض البنكية الطويلة الأمد، وبالتالي الاستثمار (وضع الانتفاع وليس الامتلاك).
- نقص في روح المبادرة

في العقود الأخيرة، تم الاستغناء عن التقسيم الدوري من طرف الجماعات من أجل ترسيخ ذوي الحقوق في القسمة المستغلة من طرفهم. و بالتالي فان الأسر الشابة (ذوي الحقوق الجدد) لا تمتلك حق التصرف في الأراضي الجماعية بالمناطق الزراعية. حيث أن ولوج هذه الأراضي، أصبح ممكنا فقط عن طريق الإرث وفقا للتقاليد المتبعة من طرف كل جماعة (شرع، عرف...).

2-الأراضي الرعوية:
تقدر أراضي الرعي الجماعية بمساحة تفوق 13 مليون هكتار حيث تمثل %85 من مجموع الأراضي الجماعية. وترتكز هذه الأراضي خاصة في المناطق الرعوية لجبال الأطلس، و الجهة الشرقية.

يتم استغلال هذه الأراضي من طرف جميع ذوي الحقوق بصفة فردية ولا يخضع لأي مساطير داخلية للتسيير أو التخطيط لهذه الفضاءات من طرف الجماعة، باستثناء بعض الأراضي الجماعية المسيرة في إطار مخطط تهيئة المراعي المبرمجة والممولة والمنجزة من طرف الدولة (مشروع تنمية المراعي و تربية المواشي بالجهة الشرقية، مشروع تنمية القروية بالأطلس المتوسط الشرقي ...).

يعرف استغلال المراعي الجماعية بعض المشاكل نذكر من بينها:
- ارتفاع عدد القطعان مما يهدد باستنزاف المراعي.
- استغلال المراعي من طرف بعض الأشخاص الأجانب عن الجماعة السلالية باتفاق مع بعض ذوي الحقوق.
- الظروف المناخية الغير الملائمة
- عدم احترام موسم الرعي.
- التحويل العشوائي للمراعي إلى أراض زراعية.

3-الأراضي المخصصة للسكن:
تخصص الجماعة داخل أراضيها فضاء لأغراض سكنية يطلق عليه عامة "حرم الدوار" الذي يحمل اسم الجماعة أو فرقة من مكونتها .

يتوفر كل ذي حق داخل هذا الفضاء على قطعة مخصصة للسكن تكون محاطة أحيانا ببستان لزراعة الخضر، أو حظيرة للماشية.

تزايد عدد ذوي الحقوق يحد من المجال المخصص لكل عائلة، كما أن توزيع حق الانتفاع يعيق إنجاز الاستثمارات على هذا المستوى.

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -5- محور المرأة السلالية



الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية

 المرأة السلالية
استأثرت قضية المرأة السلالية باهتمام خاص نظرا للاعتبارات التالية:
- المطالبة القوية لنساء بعض الجماعات السلالية بحق الاستفادة بعد إقصائهن لمدة طويلة من
طرف نواب الهيآة النيابية على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد متجاوزة
ويطغى عليها الطابع الذكوري؛
- المساندة القوية من طرف بعض المنظمات غير الحكومية وكذا بعض الأحزاب السياسية
 ووسائل الإعلام بالخصوص المكتوبة منها؛
- مطالبة وزيرالداخلية بصفته وصيا عن الجماعات السلالية التدخل في إطار اختصاصاته
 لإنصاف المرأة السلالية.
  • 1-المقاربة المعتمدة:
    وعيا منها بتعقد وحساسية هذه الإشكالية، تبنت وزارة الداخلية مقاربة أساسها المشاركة 
  • والتشاور الواسع أفضت إلى:
     
    • تنظيم حملة تحسيسية لدى نواب الجماعات السلالية لإدراج العنصر النسوي في
       لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من التعويضات المتأتية عن العمليات العقارية
       بالأراضي الجماعية( التفويت أو الكراء)، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية
       والمحلية.
    • التطبيق التدريجي في بداية الأمر لهذا التوجه، وذلك بدراسة كل حالة على حدى.


     
  • 2-الإجراءات المتخذة:
     
    • استصدار دورية وزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تم تعميمها على
       صعيد العمالات وأقاليم المملكة، تحث على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة
      من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها
       الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء) وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال.
    • إستصدار دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 تدعو إلى استفادة
       النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات
      جديدة من طرف الهيئات النيابية.
    • تمتيع النساء السلاليات ، من طرف مجلس الوصاية، من نصيبهن في مخلف
       موروثهن من الأراضي الجماعية .


     
  • 3-العوائق:
     
    • رفض بعض نواب الجماعات السلالية لإدراج النساء ضمن لوائح ذوي
       الحقوق وعدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات لإدراجهن
      في لوائح ذوي الحقوق؛
    • عدم تقديم الطعون من طرف النساء عند إعداد لوائح ذوي الحقوق؛
    • التباين الحاصل في الحصة التي تستفيد منها المرأة السلالية من جماعة سلالية
      إلى أخرى خصوصا عند الاستفادة من المدخرات ( حصة ، نصف حصة ،الثلث ).


     
  • 4-النتائج المحصل عليها:
    بالرغم من الصعوبات السالفة الذكر، فإن النتائج المحصل عليها تعتبر جد مشجعة
     ولقيت صدى طيب لذى ذوي الحقوق النساء كما تدل على ذلك المعطيات الإحصائية
     منذ تفعيل الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 إلى غاية شهر أبريل
     من سنة 2012 وهي كالتالي:
    النوع عدد ذوي الحقوق المبلغ الموزع بملايين الدراهم
    الرجال 44.410 520
    النساء 29.253 82
    المجموع 73.663 602












الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -4- محور المكونات البشرية




المكونات البشرية هي: (1) الجماعات السلالية (2) النائب (3) ذوي الحقوق
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
الجماعات السلالية
1-الإطار القانوني:
الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تغييره وتتميمه الذي يعتبر الإطار المرجعي والقانوني الأساسي والتشريع الوحيد الجاري المفعول المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتدبيرها، تطرقت لإشكالية الجماعات السلالية، تستنبط منها عدة جوانب تتعلق بالتسمية ، بالتعريف وبالخصوصيات.
2-التسمية:
تم تغيير الأسامي المتعلقة بالجماعات من خلال أربعة (4) ظهائر وذلك حسب الوضع السياسي القائم في البلاد ( في عهد الحماية و بعد الاستقلال) حيث أن:
  • - ظهير 27 ابريل 1919 أطلق عليها اسم "الجماعات الأهلية"

     
  • - ظهير 24 دجنبر 1937 نص في فصله الثاني على ما يلي"ولا يطلق على هذه الجماعات الأهلية إلا اسم "جماعات" في جميع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو بمناسبة تطبيقه".

     
  • - ظهير17 غشت 1956 أطلق عليها اسم "الجماعات المغربية"

     
  • - ظهير 22 فبرا ير 1963 في عنوانه « intitulé » جاء اسم " الجماعات"، دون نعت أو الإشارة لا للأهلية ولا للمغربية. لكنه حسب منطوق الفصل الأول من هذا الظهير تم تعويض عبارة "العشائر الأهلية" بعبارة "العشائر الأصلية" رغم أن كلمة "العشائر" لم تكن واردة من قبل. وغير المقطع الثالث من الفصل الثاني من ظهير 1937 لتصبح الصياغة النهائية "ولا يطلق على هذه العشائر إلا اسم "جماعات" في جميع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو بمناسبة تطبيقه".
     
وبناءا على ما سبق ذكره يمكن اعتبار التسمية الحقيقية والرسمية الواجب تداولها هي "الجماعات الأصلية".
ورغم تغيير الأسامي و العبارات ، فإنه لم يتم إعطاء تعريف قانوني أو فقهي قضائي دقيق وواضح للجماعات الأصلية .

3-التعريف:
  • 1-3 التعريف القانوني:
    - لم يعط الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 ( 27 ابريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها، تعريفا قانونيا للجماعة الأصلية واكتفى بتعداد أصنافها القبائل و فصائل القبائل و غيرهم من العشائر الأصلية".( وهي حسب النعوت المتداولة ( قبيلة- عشيرة- فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصر...)

     
  • 2-3 الاجتهاد القضائي:
    - لم نعثر على أي اجتهاد قضائي تطرق إلى تعريف فقهي للجماعة الأصلية.

     
  • 3-3 التعريف الأكاديمي:
    - تم وضع عدة تعريفات تتعلق بالجماعات الأصلية من طرف محللين و باحثين و أساتذة جامعيين...

     
  • 4-3 التعريف الإداري:
    - استلهاما من تعريفات الأساتذة الباحثين واستنادا إلى تعامل مصالح الوصاية من هذه الإشكالية يمكن تعريف الجماعات الأصلية بالتعريف القريب المتداول حاليا وهو كالآتي: "الجماعة الأصلية هي مجموعة بشرية تنحدر من سلالة عرقية واحدة وتجمعها مصالح مشتركة".
    إن الانتماء إلى سلف واحد - ancêtre commun - وإن ظل ذلك السلف أو الأب الروحي وهميا- وفي هذه الحالة تنعت بالجماعة السلالية- هو الرابط الأساسي بينها حيث تبقى بعد ذلك ملتحمة ومجتمعة حول نواة أصلية noyau originel ، تشكل الخلية الأساسيةagnatique lignée التي يتفرع عنها مجموع مكونات القبيلة (فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصر...) ويمكن أن تلتصق بهذه الرابطة الدموية والعرقية عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وروحية، تجعلهم (القبيلة- و مكوناتها جماعات و أفراد) ملتحمين فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم و الدود و صيانة ممتلكاتهم في مواجهة الأغيار جماعات كانوا أم أفرادا، أو حتى في تحديد مواقفها - ولائية كانت أو عدائية - مع السلطات المركزية.

     
4-الخصوصيات التي تميز الجماعات الأصلية:
تتميز الجماعات الأصلية عن غيرها من التنظيمات الأخرى بالخصوصيات التالية:
  • - الملكية: هي ملكية جماعية بمعنى أن الجماعة الأصلية هي المالكة للعقار.
     
  • - التنظيم والهيكلة : يقومان على نظام خاص ينبني على أساس النيابة التي تبتدئ من جمعيات المندوبين ثم نائب أو نائبين موكلين من طرف جمعية المندوبين.
     
  • - حق الانتفاع : يتم توزيعه على ذوي الحقوق من طرف الهيئة النيابية حسب كيفية الاستغلال التي تسمح به نوعية الممتلكات حيث تستغل الأراضي الرعوية جماعيا و بصفة دائمة و تستغل الأراضي الفلاحية فرديا ، و ذلك وفق معايير تحددها الهيئة النيابية.(مع الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة و في أغلبية الحالات، لم تعد جمعيات المندوبين تقوم بإعادة تقسيم الأراضي وتوزيع حق الانتفاع. بحيث أصبح ما يعرف بالأراضي الجماعية ذات الحصص المجمدة في اسم مستغليها من ذوي الحقوق).
     
  • - التصرف بحقوق الملكية من طرف الجماعات الأصلية على ممتلكاتها تحت الوصاية الإدارية التي أسندها ظهير 17 غشت 1956 المغير لظهير 27 أبريل 1919 إلى وزير الداخلية.
     
  • - صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية :
     
    • المشرع منح للجماعات النيابية النائبة عن الجماعات الأصلية الشخصية المدنية بمقتضى ظهير 1919 في صيغته الأولى، إذ نص في فصله الثاني على "أن لسائر الجماعات النائبة عن عشيرة من الأهليين ذات أملاك أو مصالح مشتركة بينها ما للأفراد من الحقوق المدنية".
    • المشرع لم يؤكد ذلك صراحة في الفصل الثاني من ظهير 1963 الذي يشكل آخر تغيير و تتميم لظهير 1919.
    • وزير الداخلية اعتبر في الدورية رقم 248 بتاريخ 31 غشت 1978 بشأن ضرورة التمييز بين مؤسستي الجماعات الأصلية والجماعات المحلية أن الجماعات الأصلية هي أقرب إلى جماعة مالية.
    • بعض الأساتذة والباحثين أكدوا هذه الصفة وعليه يمكن اعتبار الجماعة الأصلية بحكم تملكها لممتلكات و تمثيليتها من طرف مندوبين مستوفية لشروط اكتساب صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية.
5-الإشكاليات المطروحة بخصوص الجماعات الأصلية:
تطرح عدة إشكاليات بخصوص الجماعات الأصلية نلخص لمجملها فيما يلي:
  • - عدم ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية ( عددها- مساحات العقارات التابعة لها- مكوناتها ( قبيلة- عشيرة- فخذة – مدشر – دوار – عظم – قصور و غيرها) وكذا النواب الذين يكونون جمعية مندوبيهم... ذلك انه حسب الإحصاءات التي تم القيام بها خلال مناظرة 1995 المنظمة حول الأراضي الجماعية يبلغ عدد هذه الجماعات 4563 جماعة أصلية ينوب عليها 8500 نائب جماعي.
  • - عدم التمييز بين مكونات الجماعات الأصلية فيما بينها وداخلها، و خاصة حينما يتعلق الأمر باستحقاق العقار أو عندما تكون ملكية هذه العقارات مشتركة فيما بينها وتعبر بعض الفخذات عن رغبتها في الاستقلال والتفرد بعقارات ضدا عن إرادة الجماعة الأم. حيث تصعب معرفة الجماعة الواجب المخابرة معها قصد إبداء الرأي أو الموافقة على التصفية القانونية للعقارات الجماعية أو على العمليات العقارية المجراة على ممتلكاتها ....
6-الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكاليات:
  • - إبرام برامج عقود بين الوصاية والعمالات والأقاليم تتعلق بعدة محاور من بينها ضبط المعطيات العامة حول الجماعات السلالية ( التسمية الحقيقية ، الفخدات ، النواب، عدد ذوي الحقوق...).
  • - تنظيم ورشات عمل مع رؤساء أقسام الشؤون القروية التابعين لكل العمالات والأقاليم المعنية وذلك لتوضيح المفاهيم وتحديد مسطرة ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية وفق نماذج لبيانات مضبوطة وتواريخ محددة.
  • - استصدار عدة دوريات نذكر من بينها تلك المتعلقة:
    • بالتصفية القانونية للعقارات ومن خلالها ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية المالكة لها.
    • بمؤسسة النائب ومن خلالها ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية التي تنوب عنها جمعيات نيابية.
    • بإعداد لوائح ذوي الحقوق ومن خلال ذلك ضبط المعطيات المتعلقة بالجماعات الأصلية التي ينتمون إليها.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.

1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
  • 1-1 شروط الإختيار:
    وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...).

     
  • 2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
    يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :
     
    • التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007
    • الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.

       
  • 3-1 مدة ولاية النـائب:
    تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة.

     
  • 4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
    لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
    - صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
    - الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
    - تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.

    كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)

     
2-دور الهيئة النيابية للجماعة السلالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
  • 1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
     
    • توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
    • إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
    • فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.

       
  • 2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):
     
    • الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.
    • الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .

       
  • 3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
     
    • اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
    • الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
    • المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.

       
  • 4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:
    يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في
     
    • تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.
    • حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
    • تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
    • إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
    • حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
  • 5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
    الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006.
     
  • 6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
    تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية:
     
    • إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .
    • إجراء عملية التجزئة.
    • تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
ذوي الحقوق
1-تعريف صفة ذي حق:
هناك اختلاف في تحديد التسمية حيث نجد أسامي على غرار مصطلح: رب الأسرة السلالي – عضو الجماعة ـ فرد من الجماعة ـ قَسَّام ـ ذي حق ...، و يمكن تعريف ذي حق أو ذوي الحقوق بالأفراد أو الأعضاء الذين يتمتعون بحق الانتفاع في أملاك الجماعات السلالية.

2-كيفية تحديد صفة ذي حق:
تقوم جمعية المندوبين أو جماعة النواب الذين يختارهم أعضاء الجماعة لتدبير وتسيير الشأن الجماعي بتحديد و وضع معايير منح صفة ذي حق و ذلك حسب العادات والأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية.

3-معايير منح صفة ذي حق:
يختلف تحديد منح صفة ذي حق من جماعة لأخرى وفق معايير يمكن حصر أغلبها في: الانتماء ـ الازدياد داخل الجماعةـ بلوغ سن الرشد ـ الإقامة ـ الاستغلال الفلاحي ـ الزواج ـ الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة ـ الجنس ـ التوفر على حصة جماعية ـ المشاركة و المساهمة في تسيير الأملاك الجماعية (الحرث، مصاريف مالية، الحراسة...)

4-لوائح ذوي الحقوق:
يقوم نائب أو نواب الجماعة السلالية بإعداد لوائــح ذوي الحقوق وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق . و توضع هذه اللوائح لغاية معينة ( توزيع مدخرات، الاستفادة من أنصبة جماعية الاستفادة من بقع في إطار شراكة ... الخ )، و لها مدة صلاحية هذه اللوائح (نهائية أم مؤقتة).
و تعرض هذه اللوائح بعد المصادقة عليها من طرف السلطتين المحلية و الإقليمية على أنظار مجلس الوصاية للبث فيها.
كما يبث مجلس الوصاية في الطعون المقدمة من طرف بعض الأفراد بمناسبة وضع هذه اللوائح من طرف الهيآت النيابية و كذا فيما يخص الإنتماء للجماعة السلالية.
و تجدر الإشارة إلى أن مصطلح ذوي الحقوق يشمل كل الأفراد من نساء و رجال المنتمين إلى الجماعة السلالية و ذلك تطبيقا لمقتضيات الدوريتين الوزاريتين عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 اللتان كرستا استفادة النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء) و من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال.


الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -3- مؤسسات التسيير




مكونات مؤسسات التسيير هي: 
(1) مجلس الوصاية (2) النائب (3) مديرية الشؤن القروية 
(4) السلطات المحلية والإقليمية
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
مجلس الوصاية
يعتبر مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية و تقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية تبث في مجموعة من القضايا المرتبطة بتسيير و بتدبير شؤون الجماعات السلالية و أراضيها.
  • 1-تكوين المجلس:
    يتكون مجلس الوصاية من:
     
    • ممثل وزير الداخلية: رئيسا
    • ممثل وزير الفلاحة: عضوا
    • ممثل مديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية: عضوا
    • ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية: عضوا
    • نائبين عن الجماعات السلالية يعينهما وزير الداخلية: عضوان

     
  • 2-المهام:
    يقوم مجلس الوصاية بالبث في:
     
    • دراسة الطعون المقدم ضد قرارات الهيآة النيابية المتعلقة بالنزاعات داخل الجماعات السلالية أو بين الجماعات السلالية تهم:
      - الترامي على محروم جماعي
      - قسمة حصة أحد المستفيدين متوفى
      - النزاع حول حصة جماعية
      - الانتماء إلى الجماعة السلالية
       
    • الموافقة على طلبات رفع اليد عن التعرضات العقارية المودع من طرف النواب أو الوصاية
    • الموافقة على العمليات العقارية المتعلقة بتفويت الأراضي الجماعية
    • الموافقة على طلبات توزيع المدخرات الجماعية على ذوي الحقوق
    • دراسة الطعون المقدمة ضد لوائح ذوي الحقوق

     
  • 3-حصيلة ونوعية الملفات المعروضة:
    خلال سنة 2011 تم عرض 518 ملف على أنظار مجلس الوصاية تتوزع حسب نوعية الملفات كما يلي:
     
رسم تبياني
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.

1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
  • 1-1 شروط الإختيار:
    وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...).

     
  • 2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
    يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :
     
    • التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007
    • الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.

       
  • 3-1 مدة ولاية النـائب:
    تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة.

     
  • 4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
    لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
    - صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
    - الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
    - تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.

    كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)

     
2-دور نائب الجماعة السلالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
  • 1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
     
    • توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
    • إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
    • فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.

       
  • 2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):
     
    • الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.
    • الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .

       
  • 3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
     
    • اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
    • الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
    • المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.

       
  • 4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:
    يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في
     
    • تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.
    • حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
    • تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
    • إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
    • حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
  • 5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
    الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006.
     
  • 6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
    تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية:
     
    • إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .
    • إجراء عملية التجزئة.
    • تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.
الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
مديرية الشؤون القروية
تمارس مديرية الشؤون القروية مهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية من خلال منظور يتوخى التنمية البشرية لذوي الحقوق. ويندرج عمل المديرية في سياق دعم العمل الحكومي في العالم القروي في إطار التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما تعمل على تنسيق تدخلات وزارة الداخلية في مجال التنمية القروية بين المستويين المركزي والترابي ودعم تتبع مشاريع التنمية البشرية المستدامة.

1-التنظيم الإداري:
تتميز هيكلة مديرية الشؤون القروية بتنظيم وظائفي يحتوي على خمسة أقسام و17 مصلحة، تعكس طبيعة المهن الأساسية للمديرية
رسم تبياني



2-برنامج التحديث:
ومن أجل تمكين مديرية الشؤون القروية من القيام على الوجه الأكمل بمهامها ومسايرة التطورات التي يعرفها المجال في أفق تثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها، فقد عمدت إلى إطلاق برنامج شامل للتحديث يهدف أساسا إلى:
- تحسين مردودية الأداء الإداري
- تطوير قواعد التدبير في إطار من الشفافية
- ضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية

وينبني هذا البرنامج على المرتكزات التالية:
  • أ- المخطط الاستراتيجي:
    كما تم وضع مخطط عمل استراتيجي للمديرية متعدد السنوات لتفعيل هذا البرنامج يرتكز على المحاور التالية :
     
    • التصفية القانونية لأراضي الجموع
    • تثمين الرصيد العقاري الجماعي لتقوية فرص الاستثمار المهمة التي يوفرها هذا الرصيد العقاري لفائدة ذوي الحقوق، وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص
    • إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية بإنجاز مشاريع تنموية هادفة إلى تحسين ظروف عيش الجماعات السلالية وتحقيق حاجياتها
    • تحديث وسائل العمل
    • تفعيل اللاتمركز الإداري في تدبير الجماعات السلالية

     
  • ب- النظام المعلوماتي للأراضي الجماعية:
    وهكذا، عملت المديرية على تقوية وسائل وأدوات العمل وإحداث نظام معلوماتي مندمج لأراضي الجموع تتوخى منه تحقيق الأهداف التالية:
    • تسريع وثيرة معالجة الملفات المتعلقة بالتصفية القانونية وتثمين الممتلكات الجماعية
    • توفير منتوجات خرائطية موضوعاتية محينة لأراضي الجموع تساعد على تسريع وترشيد اتخاذ القرار
    • تمديد هذا النظام المندمج ليشمل تدريجيا مصالح أخرى للوزارة، وعمالات وأقاليم المملكة والعموم في مرحلة لاحقة

    ويتكون هذا النظام المندمج من:
     
    • نظام المعلومات الجغرافية خاص بتدبير كل النشاطات والمهام المتعلقة بأراضي الجموع على أحسن وجه وجعلها وسيلة لتحقيق التنمية لفائدة الجماعات السلالية وتنمية هذا الرصيد بشكل عام.
    • نظام توثيقي (تدبير إليكتروني للوثائق) لأجل تدبير كل أصناف الوثائق الرقمية أو التي تمت رقمنتها في المديرية، وذلك لتسهيل عملية حفظ الوثائق والإطلاع عليها .
    • نظام لتدبير المراسلات بالمديرية لتسهيل البحث في المراسلات والتذكير بها.
    • بوابة المديرية أطلق عليها اسم "بوابة مديرية الشؤون القروية" التي تمكن من الولوج إلى المعطيات والمعلومات المتعلقة بأراضي الجموع من طرف المستعملين المتوفرين على ترخيص الاستعمال حسب مجال تدخله.

    وقد مكن هذا النظام من:
     
    • تكوين قاعدة معلومات كاملة ومحينة في مجال تدبير أراضي الجموع
    • الاعتماد على الحاسوب بشكل كلي كوسيلة لمعالجة الملفات الواردة على المديرية
    • رقمنة الوثائق الأصلية للملفات لإدراجها ضمن محفوظات المديرية والتمكن من الإطلاع عليها عبر الحاسوب
    • تحسين جودة العقود التي تبرمها هذه المديرية في إطار عمليات الأكرية والتفويتات وذلك بإدراج الإحداثيات الجغرافية للقطع الأرضية المعنية في هذه العقود مما يمكن من تدقيق المعطيات القانونية والموقعية المرتبطة بهذه العمليات.
    • تمكين مستعملي هذا النظام من الحصول والإطلاع بصفة آنية على المعلومات المحينة .
    • توفير خرائط موضوعاتية وإحصائيات على بوابة الشؤون القروية تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرار
    • ضمان نزاهة و شفافية مختلف المراحل التي تمر بها الإجراءات



دعم العمل الحكومي
تعمل مديرية الشؤون القروية على دعم العمل الحكومي في الوسط القروي عبر:
- تحسين البنيات الزراعية و تسوية الوضعية القانونية للأراضي التابعة لملك الدولة الخاص .
- تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري (المشاركة في تطبيق مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليو 1969، الهادفة إلى عملية التمليك الجماعي لهذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق).
- دعم التنمية الفلاحية بتتبع الظرفية، والمساهمة في اتخاذ القرار، المشاركة في تهيئ مخطط المغرب الأخضر ودعم تهيء المخططات الجهوية وعقود البرامج المتعلقة بتنمية السلاسل الإنتاجية دعم، برامج التنمية القروية المندمجة.
- المساهمة في إنجاز المخطط الأخضر عبر تعبئة العقار الجماعي لإنجاز المشاريع ودعم السياسة الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي.
- المشاركة في مختلف أشغال اللجان المكلفة بتتبع برامج التنمية القروية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
السلطات المحلية والإقليمية
تعهد الوصاية على الجماعات السلالية تبعا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل1919 إلى وزير الداخلية.وتسهر على تسيير شؤون الوصاية على الجماعات السلالية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و كذا السلطات الإقليمية و المحلية، هذه الأخيرة تمارس سلطة الوصاية المقربة من خلال المحاور التالية:

1-ضبط العنصر البشري:
النائب: تسهر السلطة المحلية والإقليمية على تفعيل مقتضيات دليل نائب الجماعة السلالية وبالخصوص الاختيار، إعداد القرار العاملي ،الطعن ،الإنذار ،العزل...
ذوي الحقوق: تشرف السلطة المحلية والإقليمية على إعداد لوائح ذوي الحقوق بمناسبة توزيع المدخرات وإجراء التجزئات والتقسيمات طبقا للدورية الوزارية رقم 51 المؤرخة في 14 ماي2007.

2-التصفية القانونية للممتلكات العقارية:
تعمل السلطة على تنظيم عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري وذلك من خلال: - رئاسة لجنة تحديد الأراضي الجماعية.
- الحضور في عمليات وضع الأنصاب.
- إبداء الرأي فيما يخص التعرضات الموجهة ضد عمليات التحديد والتحفيظ.

3-حماية الأراضي الجماعية:
تسهر السلطة على:
- حماية الأراضي الجماعية ضد كل عمليات الترامي والتملك الغير شرعي وكذلك البناء العشوائي كما هو منصوص عليه في الدورية عدد16 بتاريخ 29 مارس 2012 وذلك بالتصدي للخروقات، وإعداد محاضر إحالتها على النيابة العامة .
- إعداد تقارير بخصوص قرارات الهيئات النيابية حول النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية لعرضها على أنظارمجلس الوصاية طبقا لمقتضيات الدورية عدد 23 بتاريخ 8 مارس 2007 و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية .

4-تثمين الأراضي الجماعية (التفويت والكراء):
- تلقي طلبات الكراء والتفويت وإبداء الرأي حولها قبل توجيهها لمصالح الوصاية للمصادقة عليها.
- رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص العمليات العقارية المتعلقة بالأراضي الجماعية.
- تتبع ملفات تشجير الغابات الجماعية لفائدة الخواص أو المشجرة في إطار الصندوق الوطني الغابوي.

5-دعم عمليات التحصيل:
تساهم السلطة المحلية كشريك فعال في عملية تحصيل عائدات الكراء والديون المترتبة عن استغلال الأراضي الجماعية من طرف المكترين و ذلك بحثهم وتحسيسهم على أداء ما بذمتهم.

6-إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
يرتكز دور السلطة في إنجاز هذه المشاريع في المراحل التالية:
- مواكبة الجماعات السلالية في اختيار المشاريع وتتبع مراحل إنجازه .
- المشاركة في اللجنة التقنية المكلفة بالاستقبال المؤقت والنهائي للأشغال.

7-وضع قاعدة المعطيات:
تتوفر السلطة المحلية والإقليمية على أرشيف يتضمن جميع الملفات المعروضة على مصالح الوصاية بما في ذلك: (طلبات الكراء والتفويت ، اختيار النائب...)، كما تقوم بإعداد قاعدة المعطيات خاصة بأسماء الجماعات السلالية وممتلكاتها بتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون القروية.

الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية -2- الإطار القانوني - دلائل التسيير - المنشورات


الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية

الإطار القانوني
أسفله، لائحة بمختلف الظهائر الشريفة المنظمة للأراضي الجماعية:



الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
دلائل التسيير
فيما يلي لائحة تتضمن مختلف دلائل التسيير الجاري بها العمل و التي تخص
 الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية:
دليل دليل


 


الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية
المنشورات
فيما يلي لائحة تتضمن مختلف المنشورات التي تخص
 الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية: